ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)
وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ
19/03/1991 (تحديد مهام وصلاحيات
مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة
لدى مجلس الانماء والاعمار...),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 172/2000-2001 تاريخ
03/04/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
05/04/2001),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 1991/3/19 المتعلقة بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بحيث تصبح كما يلي: مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ. يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري