All legislation

مرسوم Decree No. 5331 20/04/2001

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في المديرية العامة لامن الدولة لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5331
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1571-1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5331 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

الفقرة 2 من المادة 60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 64 تاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة المديرية العامة لامن الدولة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 1 ­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /2910000/ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 2 ­ تجهيزات فنية النبذة 1 ­ تجهيزات فنية متخصصة /29100000/ ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 2 ­ تجهيزات فنية النبذة 9 ­ تجهيزات فنية مختلفة /5000000/ ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 3 ­ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ­ تجهيزات للمعلوماتية /4160000/ ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 4 ­ تجهيزات للنقل النبذة 1 ­ تجهيزات للنقل /18900000/ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 5 ­ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ­ تجهيزات للتدفئة والتبريد /2500000/ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 9 ­ تجهيزات اخرى النبذة 1 ­ تجهيزات اخرى /2500000/ل. ل. الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 ­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 227 ­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ­ انشاء ابنية النبذة 1 ­ انشاء ابنية ادارية /2000000/ل. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة