The whole text

مرسوم رقم 5347 تاريخ 21/04/2001 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 5347 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174335/article/4/