المادة 1
مادة 1: بصحح اسم محمود عثمان المصري, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 37, تاريخ 19 آذار 2001, بحيث يصبح محمود عثمان الحصري.
قرار Decision No. 63 19/03/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ
24 آذار 1994,
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 37 الصادر
عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ
19 آذار 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بصحح اسم محمود عثمان المصري, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 37, تاريخ 19 آذار 2001, بحيث يصبح محمود عثمان الحصري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس حسين نعمه العضو حسن غصن العضو انطوان معوض