All legislation

قرار Decision No. 63 19/03/2001

تصحيح خطأ ورد في القرار رقم 37 تاريخ 19 آذار 2001

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
19/03/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ

24 آذار 1994,

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 37 الصادر

عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ

19 آذار 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصحح اسم محمود عثمان المصري, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 37, تاريخ 19 آذار 2001, بحيث يصبح محمود عثمان الحصري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس حسين نعمه العضو حسن غصن العضو انطوان معوض