المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد سمير بولس ملكي من مواليد زحله عام 1960 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام 1984 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 84 02/04/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد سمير
بولس ملكي المسجل تحت رقم 1448/3
تاريخ 13/03/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 907 تاريخ
13/03/2001 منح السيد سمير بولس
ملكي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد سمير بولس ملكي من مواليد زحله عام 1960 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام 1984 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.