All legislation

مرسوم Decree No. 5320 19/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5320
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5320 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ­ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 ­ احكام قضائية ومصالحات /14000000/ ل. ل. (فقط اربعة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع ­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 ­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 ­ النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 ­ احكام قضائية ومصالحات (رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 732/2000 تاريخ 2000/11/6 مصالحة مع السيد مفيد جابر مالك العقار رقم 1093) /14000000/ ل. ل. (فقط اربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة