All legislation

مرسوم Decree No. 5326 19/04/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 247 في جرد القيطع قضاء عكار محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
5326
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث المشروع

الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام

13785 و13786 و13789 تاريخ

09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع

الاخضر رقم 293 تاريخ

31/01/2001,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 247 في جرد القيطع قضاء عكار محافظة الشمال من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم P.F.784 ومن الوتد رقم O.T.477 الى الوتد رقم P.F.26A. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله