ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث المشروع
الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام
13785 و13786 و13789 تاريخ
09/09/1963 (تنظيم المشروع
الاخضر),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع
الاخضر رقم 293 تاريخ
31/01/2001,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 247 في جرد القيطع قضاء عكار محافظة الشمال من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم P.F.784 ومن الوتد رقم O.T.477 الى الوتد رقم P.F.26A. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبد الله