ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادتان 26 و60 منه,
بناء على قانون رقم 268 تاريخ
30/12/2000 (اجازة جباية الواردات
كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا
من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور
موازنة العام 2001 على اساس القاعدة
الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /300000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 (جديدة) احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /300000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة