All legislation

مرسوم Decree No. 5334 20/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للتنظيم المدني لتعبئة الملاكات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5334
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1613-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5334 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثتني عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ­ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 ­ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 1 ­ احتياطي لتعبئة الملاكات /269280000/ ل. ل. (فقط مايتان وتسعة وستون مليونا ومايتان وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع ­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 ­ المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 ­ الاسكان والتنظيم المدني البند 13 ­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 ­ مخصصات ورواتب النبذه 2 ­ رواتب الموظفين الدائمين /179280000/ ل. ل. الفقرة 3 ­ تعويضات النبذه 1 ­ تعويضات عائلية /14000000/ ل. ل. النبذه 3 ­ تعويض نقل مؤقت /40000000/ ل. ل. البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 3 ­ نقل وانتقال النبذه 1 ­ نقل وانتقال في الداخل /36000000/ ل. ل. المجموع ــــــــــــــــ /269280000/ ل. ل. (فقط مايتان وتسعة وستون مليونا ومايتان وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة