المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 1 احتياطي لتعبئة الملاكات /269280000/ ل. ل. (فقط مايتان وتسعة وستون مليونا ومايتان وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذه 2 رواتب الموظفين الدائمين /179280000/ ل. ل. الفقرة 3 تعويضات النبذه 1 تعويضات عائلية /14000000/ ل. ل. النبذه 3 تعويض نقل مؤقت /40000000/ ل. ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 3 نقل وانتقال النبذه 1 نقل وانتقال في الداخل /36000000/ ل. ل. المجموع ــــــــــــــــ /269280000/ ل. ل. (فقط مايتان وتسعة وستون مليونا ومايتان وثمانون الف ليرة لبنانية).