المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة بقرصونة العقارية (قضاء المنيه الضنيه) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 5000/1 .
مرسوم Decree No. 5340 20/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على كتاب بلدية بقرصونة-
القطين رقم 72/2000 تاريخ
19/08/2000 المتضمن وجود منطقة انزلاق
تربة في البلدة,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
14/02/2001-محضر رقم -6-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة بقرصونة العقارية (قضاء المنيه الضنيه) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 5000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي