All legislation

مرسوم Decree No. 5340 20/04/2001

وضع قسم من منطقة بقرصونة العقارية تحت الدرس (قضاء المنيه-الضنيه)

Type
مرسوم · Decree
Number
5340
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5340 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على كتاب بلدية بقرصونة-

القطين رقم 72/2000 تاريخ

19/08/2000 المتضمن وجود منطقة انزلاق

تربة في البلدة,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

14/02/2001-محضر رقم -6-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم من منطقة بقرصونة العقارية (قضاء المنيه ­ الضنيه) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 5000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي