All legislation

قرار Decision No. 179 18/04/2001

تفويض نائب الرئيس بلدية انطلياس بالتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
18/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 18/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

03/06/1998,

بناء على قانون البلديات لا سيما

الفقرة الثانية من المادة 77 منه

"لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض

الى نائب الرئيس بعض صلاحياته",

بناء على المادة 74 من قانون البلديات

"اختصاص رئيس السلطة التنفيذية",

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس اميل ابو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة ­ حوالات الصرف. ­ جداول اجور الموظفين والاجراء. ­ اجازات الموظفين. ­ اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ­ قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها الى مواقف سيارات للعموم. ­ المراسلات للادارات العامة وسلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون, والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي أو اداري. ­ دعوة المجلس البلدي للانعقاد. ­ قبض ودفع الشيكات. ­ توكيل محامي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 2001/4/18 لغاية 2001/5/15,

انطلياس في 2001/4/18 رئيس البلدية فرحات ابو جوده