All legislation

قرار Decision No. 68 19/04/2001

تعديل رقم 218 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1691-1693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 63 تاريخ 11 نيسان

2001 المتضمن التعديل رقم 217

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ التاسع عشر

من نيسان 2001 الرامي الى

تخفيض الرسوم الجمركية على

مادة الكاز وزيادة الرسم

الجمركي على مادة الغاز

السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل ملاحظات البند النظام 27.10 27.10.000 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آحر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. من 2710.00.11 دون تعديل دون تعديل الى 2710.00.30 2710.00.40 زيت الكاز 98 ل.ل الليتر (كيروزين), بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. ­ مسيلة: ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى طن صافي 231000 ل.ل 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى طن صافي 231000 ل.ل 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى طن صافي 231000 ل. ل 2711.14 ­­ اتيتلين, 10% بروبيلين, بوتيلين, وبوتاديين 231000 ل.ل حد ادنى طن صافي 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى طن صافي 231000 ل. ل ­ في حالة غازية: 2711.21 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى طن صافي 231000 ل.ل 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى طن صافي 231000 ل.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من عشرين من نيسان 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 نيسان 2001 الرئيس حسين نعمه العضو حسن غصن العضو انطوان معوض