ان وزيري العمل والمالية,
بناء على القانون رقم 137 الصادر بتاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنح اعانات غذائية
وبدل ملبس للاجراء المنتسبين للضمان
الاجتماعي,
بناء على المرسوم رقم 4823 الصادر بتاريخ
08/02/2001 الذي ينظم كيفية منح الاعانات
الغذائية وبدل الملبس للاجراء المنتسبين
للضمان الاجتماعي لا سيما المادتين
14 و15 منه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على الطلب المقدم من شركة
كوربوريت سرفيسز ش.م.ل. والمسجل
في وزارة العمل برقم 453/3 تاريخ
13/02/2001,
بناء على اقتراح مدير عام كل من
وزارة العمل ووزارة المالية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة "كوربوريت سرفيسز" ش . م. ل. مركزها سد البوشرية شارع شركة الكهرباء والمسجلة في السجل التجاري في بعبدا برقم 66880 بتاريخ 16/12/99, باصدار قسائم طعام تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 08/02/2001 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
19 نيسان 2001
وزير العمل
علي قانصو
وزير المالية
فؤاد السنيورة