المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /10820000/ ل. ل. (فقط عشرة ملايين وثمانماية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 الامن العام الوظيفة 123 الشؤون الامنية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 899/98). /10820000/ ل. ل. (فقط عشرة ملايين وثمانماية وعشرون الف ليرة لبنانية).