All legislation

مرسوم Decree No. 5335 20/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-الامن العام للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5335
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1605-1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5335 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ­ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات /10820000/ ل. ل. (فقط عشرة ملايين وثمانماية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع ­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 ­ الامن العام الوظيفة 123 ­ الشؤون الامنية البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 899/98). /10820000/ ل. ل. (فقط عشرة ملايين وثمانماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة