المادة 1
مادة 1: الغي من المرسوم رقم 10975/k تاريخ 1948/1/24, الترخيص المعطى للسيد علي حسين ابو غوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية,
مرسوم Decree No. 5338 20/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 10975/K
تاريخ 24/01/1948 (الترخيص
للسيد حسين علي ابو غوش وزوجته
روزة مكردية واولاده ملكه وامين
وعلي من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية الكندية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
علي حسين ابو غوش والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
عن قيده فقط,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من المرسوم رقم 10975/k تاريخ 1948/1/24, الترخيص المعطى للسيد علي حسين ابو غوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر