All legislation

مرسوم Decree No. 5338 20/04/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الكندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5338
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5338 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 10975/K

تاريخ 24/01/1948 (الترخيص

للسيد حسين علي ابو غوش وزوجته

روزة مكردية واولاده ملكه وامين

وعلي من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية الكندية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

علي حسين ابو غوش والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

عن قيده فقط,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من المرسوم رقم 10975/k تاريخ 1948/1/24, الترخيص المعطى للسيد علي حسين ابو غوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر