ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
التربية الاسلامية-مركزها بيروت المسجل
بالرقم 3203/12 تاريخ 16/06/1993
(والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة
خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط في برج البراجنة (قضاء بعبدا)
باسم "مدرسة روضة الايمان",
بناء على الاستدعاء رقم 2128/12 تاريخ
22/05/2000 المتضمن تعديل الطلب السابق
لتكون المدرسة لمراحل الروضة والتعليم
الابتدائي والمتوسط والثانوي,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية التربية الاسلامية مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 809 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة روضة الايمان", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2001
الامضاء اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد