المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة الصالح وابنائه للسياحة والسفر شركة تضامن اجازة لفتح فرع لوكالتها في بيروت زقاق البلاط شارع سليم سلام بناية الهدهد طابق ارضي عقار رقم 868 قسم 15 A على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 94 24/02/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على قرار وزير السياحة رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف السيدة
الهام حب الله بمهام مدير عام السياحة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم 40 تاريخ
05/02/2001 والمتعلق بتعديل اسم
وكالة الصالح وابنائه للسياحة-شركة
تضامن-بتعاطي اعمال السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من شركة
الصالح وابنائه للسياحة رقم 2020/2
تاريخ 21/09/2000 والمتعلق بفتح
فرع للوكالة,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة الصالح وابنائه للسياحة والسفر شركة تضامن اجازة لفتح فرع لوكالتها في بيروت زقاق البلاط شارع سليم سلام بناية الهدهد طابق ارضي عقار رقم 868 قسم 15 A على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 24 شباط 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله