ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من
التصاميم التفصيلية العائدة
لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في
ضواحي بيروت والمصدقة بالمرسوم
رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل
بالمرسوم رقم 9638 تاريخ
24/12/1996 (قسم طريق جل الديب
العليا) (قضاء المتن-محافظة
جبل لبنان) لاسباب مالية,
بناء على قرار مجلس بلدية جل
الديب-بقنايا رقم 25/99 تاريخ
06/04/1999 وقرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني رقم المحضر
44/2000 تاريخ 17/11/2000
بالموافقة على مشروع التعديل,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 75/2001/أ
تاريخ 25/01/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من التصاميم التفصيلية العائدة لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي بيروت, والمصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 1966/10/27, المعدل بالمرسوم رقم 9638 تاريخ 1996/12/24, (قسم طريق جل الديب العليا), (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: صدق تعديل التصاميم التفصيلية العائدة لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي بيروت, والمصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 1966/10/27 , المعدل بالمرسوم رقم 9638 تاريخ 1996/12/24 , (قسم طريق جل الديب العليا), (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي