All legislation

مرسوم Decree No. 5344 21/04/2001

تعديل قسم من التصاميم التفصيلية العائدة لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1996 والمعدل بالمرسوم رقم 9638 تاريخ 24/12/1996 (قسم طريق جل الديب العليا) (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5344
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5344 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من

التصاميم التفصيلية العائدة

لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في

ضواحي بيروت والمصدقة بالمرسوم

رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل

بالمرسوم رقم 9638 تاريخ

24/12/1996 (قسم طريق جل الديب

العليا) (قضاء المتن-محافظة

جبل لبنان) لاسباب مالية,

بناء على قرار مجلس بلدية جل

الديب-بقنايا رقم 25/99 تاريخ

06/04/1999 وقرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني رقم المحضر

44/2000 تاريخ 17/11/2000

بالموافقة على مشروع التعديل,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 75/2001/أ

تاريخ 25/01/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من التصاميم التفصيلية العائدة لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي بيروت, والمصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 1966/10/27, المعدل بالمرسوم رقم 9638 تاريخ 1996/12/24, (قسم طريق جل الديب العليا), (قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل التصاميم التفصيلية العائدة لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي بيروت, والمصدقة بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 1966/10/27 , المعدل بالمرسوم رقم 9638 تاريخ 1996/12/24 , (قسم طريق جل الديب العليا), (قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي