All legislation

مرسوم Decree No. 5324 19/04/2001

تصديق تخطيط تقاطع كورنيش بيار الجميل مع جادة سامي الصلح (مستديرة العدلية) (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5324
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5324 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993

الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع

المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 559/2000/أ

تاريخ 31/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الاشغال العامة والنقل

والداخلية والبلديات,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تقاطع كورنيش بيار الجميل مع جادة سامي الصلح (مستديرة العدلية) (محافطة بيروت) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي