المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تقاطع كورنيش بيار الجميل مع جادة سامي الصلح (مستديرة العدلية) (محافطة بيروت) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1 .
مرسوم Decree No. 5324 19/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون 246 تاريخ 12/07/1993
الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع
المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 559/2000/أ
تاريخ 31/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديات,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط تقاطع كورنيش بيار الجميل مع جادة سامي الصلح (مستديرة العدلية) (محافطة بيروت) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي