All legislation

مرسوم Decree No. 5318 19/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5318
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5318 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ­ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات /530016000/ ل. ل. (فقط خمسماية وثلاثون مليونا وستة عشر الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس ­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 ­ الادارة المركزية الوظيفة 114 ­ ادارة العلاقات الخارجبة البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 1 ­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 (جديدة)­ احكام قضائية ومصالحات (تعويضات الملحقين الاغترابيين المثبتين بموجب القانون رقم 527 تاريخ 1996/6/10). /530016000/ ل. ل. (فقط خمسماية وثلاثون مليونا وستة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة