All legislation

مرسوم Decree No. 5339 20/04/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5339
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1606-1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5339 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 7597 تاريخ

04/12/1995 (الترخيص للسيد علي

درويش صوفان من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

علي درويش صوفان والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7597 تاريخ 1995/12/4 المتعلق بالترخيص للسيد علي درويش صوفان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر