المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 500 م 3 لتموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5345 21/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 852/2000/أ
تاريخ 24/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 500 م 3 لتموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالارقام (4- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 5 - 4) على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 306 من منطقة بيصور لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون