المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تأريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001 In force
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تأريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174372/article/4/