All legislation

قرار Decision No. 3549 24/04/1989

يدرج اسم "شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه" على لائحة- مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 206

Type
قرار · Decision
Number
3549
Date
24/04/1989
Official Gazette
Issue 20, 27/07/1989, p. 91/92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3549 تاريخ 24/04/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 206.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم