All legislation

قرار Decision No. 12 01/03/1989

بتعديل تعريفات مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
01/03/1989
Official Gazette
Issue 20, 27/07/1989, p. 92/94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 01/03/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفات مرفأ بيروت الصادرة بالقرار رقم 83/2/أ تاريخ 16 ايلول 1988 على الوجه التالي: - المادة الثالثة: (معدلة) - الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت نصف سنت اميركي عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. - المادة الرابعة:(معدلة) - الرسوم داخل الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض سنتا اميركيا واحدا عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. - المادة الخامسة:(معدلة) الرسوم بجانب الارصفة يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة(Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. '

الفئة الاولى الفئة الثانية سعة حتى 1000 سعة اكثر من 1000 وحتى اجرة التلبيص طونيلاطه سنت 3000 طونيلاطه سنت اميركي اميركي

اليوم الاول 1 1 اليوم الثاني 1 1 اليوم الثالث 1 1 اليوم الرابع 2 1 اليوم الخامس 2 1 اليوم السادس 2 1 اليوم السابع 3 2 اليوم الثامن 3 2 اليوم التاسع 3 3 اليوم العاشر 3 3 اليوم الحادي عشر 3 3 كل يوم بعد الحادي عشر 3 3

الفئة الثالثة الفئة الرابعة سعة اكثر من 3000 سعة اكثر من 5000 اجرة التلبيص وحتى 5000 طونيلاطه سنت طونيلاطه سنت اميركي اميركي

اليوم الاول 1 1 اليوم الثاني 1 1 اليوم الثالث 1 1 اليوم الرابع 1 1 اليوم الخامس 1 1 اليوم السادس 1 1 اليوم السابع 1 1 اليوم الثامن 2 1 اليوم التاسع 2 1 اليوم العاشر 3 2 اليوم الحادي عشر 3 2 كل يوم بعد الحادي عشر 3 3 '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على بابب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار 1989 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال