المادة 1
ينظم الترخيص بالاعلان الدائم (الفئة الاولى) وبالاعلان المؤقت (الفئة الثانية) ضمن نطاق بلدية بيروت على الوجه التالي:
اولا - الاعلان الذي يستوجب اشغال املاك عامة.
1 - يقدم ويسجل ملف طلب الترخيص بالاعلان لدى دائرة السير في مصلحة الهندسة على ان يكون محتويا الوثائق التالية:
أ - طلب الاستحصال على رخصة الاعلان موقعا من صاحب العلاقة ملصقا عليه طابع اميري بقيمة /5/ل.ل. (خمس ليرات لبنانية) وعلى ان يكون عنوانه في بيروت واضحا.
ب - خريطة امانة المساحة مبين عليها التخطيط والمنطقة الارتفاقية للعقار المقابل للاعلان (مقياس 500/1).
ج - 3 نسخ (ثلاث نسخ) من الخرائط مقياس 2000/1 و500/1مبين عليها الاملاك العامة مع بيان عرض الشوارع واسماؤها وعلى ان يلصق على كل نسخة طابع اميري بقيمة /5/ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).
د - 3 نسخ من الخرايطة مقياس 100/1 تبين المساحة التي سيتم شغالها من الاملاك العامة البلدية ومساحة اللوحة الاعلانية التي ستركز عليها علما بأن كسر المتر المربع يحسب مترا مربعا وعلى ان يكون ملصقا على كل نسخة طابع اميري بقيمة /5/ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).
تدرس دائرة السير الطلب وتجري الكشف المحلي على المكان المطلوب وضع الاعلان فيه وتبدي رأيها المعلل سلبا او ايجابا وترفع الملف الى المحافظ الذي يتخذ قراره المبدئي بالموافقة او بالرفض .
2 - اذا وافق المحافظ مبدئيا على الترخيص بالاعلان يحيل الملف الى المصلحة المالية - دائرة تحقق الواردات, التي تتولى:
أ - الطلب من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 تخمين سعر المتر المربع من الاملاك العامة البلدية حيث سيوضع الاعلان وذلك لاحتساب رسوم اشغال الاملاك العامة البلدية.
ب - استناد لتخمين اللجنة تعد دائرة التحقق:
- امري القبض العائدين لرسم الترخيص باشغال الاملاك العامة البلدية ولرسم الاستثمار السنوي لها ومشروع رخصة اشغال هذه الاملاك العامة البلدية.
- أمري القبض العائدين لرسم الترخيص ولرسم الاستثمار السنوي للاعلان ومشروع رخصة الاعلان.
ثم ترفع دائرة التحقق الملف الى المحافظ الذي يوقع وامر القبض ويعيد الملف اليها حتى يكلف صاحب العلاقة بدفع الرسوم الى صندوق خزينة البلدية.
وعندما يتم دفع الرسوم, يقدم صاحب العلاقة صورة فوتو كوبي عن كل من الايصالات الاربعة المثبتة للدفع الى دائرة التحقق فتضمها الى الملف وترفعه الى المحافظ لاعداد الترخيص باشغال الاملاك العامة البلدية وبالاعلان.
تحفظ دائرة التحقق الملف لديها بعد ابلاغ الترخيص الى صاحب العلاقة وايداع صورة عنه الى دائرة السير.
ثانيا- الاعلان ضمن الملك الخاص الذي لا يستوجب اشغال املاك عامة.
يقدم ملف طلب الترخيص الى دائرة المباني في مصلحة الهندسة محتويا الوثائق التالية:
أ- طلب الاستحصال على رخصة الاعلان موقعا من صاحب العلاقة ومرفقا بالمستند الذي يبين صفته ملصقا عليه طابع اميري بقيمة /5/ ل.ل. (خمس ليرات لبنانية) مع بيان عنوانه في بيروت واضحا.
ب - 3 نسخ (ثلاث نسخ) من الخرائط مقياس 2000/1 و500/1 مبين عليها العقار الذي سيوضع الاعلان فيه ملصقا على كل منها طابع اميري بقيمة /5/ ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).
ج- خريطة مقياس 100/1 تبين مساحة الاطار الاعلاني علما بأن كسر المتر المربع يحسب مترا مربعا وعلى ان يكون ملصقا على كل نسخة طابع اميري بقيمة /5/ ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).
تدقق الدائرة الملف وعند انطباقه مع الانظمة المرعية تعد:
- امري القبض لكل من رسم الترخيص ورسم الاستثمار العائدين للاعلان.
- مشروع الترخيص بالاعلان.
بعد موافقة وتوقيع المحافظ على امري القبض, تكلف دائرة المباني صاحب العلاقة بدفع الرسوم المتوجبة الى صندوق خزينة البلدية.
وعندما يتم دفع الرسوم, يقدم صاحب العلاقة صورة فوتوكوبي عن كل من الايصالين المثبتين للدفع الى دائرة المباني فتضمها الى الملف وترفعه الى المحافظ لاصدار الترخيص بالاعلان.
تحفظ دائرة المباني الملف لديها بعد ابلاغ الترخيص الى صاحب العلاقة وايداع صورة عنه الى دائرة تحقق الواردات كي تجري التكليف السنوي برسم الاستثمار.
ثالثا- الاعلان المثبت او الملصق على السيارات.
يقدم ملف طلب الترخيص الى دائرة التحقق محتويا على الوثائق التالية:
أ- طلب الاستحصال على رخصة الاعلان موقعا من صاحب العلاقة مع بيان عنوانه الكامل وملصقا عليه طابع اميري بقيمة /5/ ل.ل. (خمس ليرات لبنانية).
ب - خريطة مقياس 100/1 تبين مقاييس اللوحة وطريقة تثبيتها على هيكل السيارة.
تقوم دائرة التحقق بتدقيق ودرس الطلب على ضوء المواصفات التي ستوضع لمثل هذه الاعلانات , وفي حال انطباق الطلب لهذه المواصفات تنظم الدائرة:
- امري القيض لرسم الترخيص ولرسم الاستثمار السنوي.
- مشروع رخصة الاعلان.
بعد موافقة وتوقيع المحافظ على امري القبض, تكلف دائرة التحقق صاحب العلاقة بدفع الرسوم المتوجبة الى صندوق خزينة البلدية.
وعندما يتم دفع الرسوم, يقدم صاحب العلاقة صورة فوتو كوبي عن كل من الايصالين المثبتين للدفع الى دائرة التحقق فتضمها الى الملف وترفعه الى المحافظ لاصدار الترخيص بالاعلان.
تحفظ دائرة التحقق الملف لديها بعد ابلاغ الترخيص الى صاحب العلاقة.