المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير), بازلت , حجر رملي واحجار اخر للنحت او البناء بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: آ- غرانيت : 12 1- منشورا بسماكة 25 سنتيمترا او اقل. القيمة 8% 13 2- غيرها. القيمة معفى 22 ب - غيرها. القيمة 8%