المادة 1
مادة 1: يفوض الكولونيل قائد الصيادة اللبنانية حق مجازاة جنود الصيادة اللبنانية بعقوبة السجن التأديبية التي تتجاوز الثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما بشرط ان يوافق عليها وزير الداخلية
مرسوم Decree No. 283 17/08/1926
مادة 1: يفوض الكولونيل قائد الصيادة اللبنانية حق مجازاة جنود الصيادة اللبنانية بعقوبة السجن التأديبية التي تتجاوز الثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما بشرط ان يوافق عليها وزير الداخلية
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 17 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري