All legislation

مرسوم Decree No. 283 17/08/1926

التفويض الى الكولونيل قائد الصيادة اللبنانية مجازاة جنودها

Type
مرسوم · Decree
Number
283
Date
17/08/1926
Official Gazette
Issue 2000, 20/08/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 283 تاريخ 17/08/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الكولونيل قائد الصيادة اللبنانية حق مجازاة جنود الصيادة اللبنانية بعقوبة السجن التأديبية التي تتجاوز الثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما بشرط ان يوافق عليها وزير الداخلية

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 17 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري