المادة 1
مادة 1: ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 التي يمكن في خلالها اصحاب الحقوق من العمال والموظفين بمقتضى النظام القديم ان يستفيدوا من اجازة ادارية تبلغ الشهر او عدة اشهر مع ايفاء رواتبهم كاملة ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنت 1927