All legislation

مرسوم Decree No. 327 30/08/1926

اضافة نص الى المادة الرابعة من قرار تعيين وترقية رجال الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
327
Date
30/08/1926
Official Gazette
Issue 2004, 03/09/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 327 تاريخ 30/08/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضف النص الاتي الى المادة الرابعة من قرار تعيين وترقية رجال الجندرمة اللبنانية الصادر في 31 اذار سنة 922: شروط القبول بعد الفقرة الخامسة اضيف : على ان الشرط الاخير لا يلزم لزوما مطلقا في احوال اسثنائية تستوجب عدم مراعاته انما بالا شذوذ عن سائر الشروط الاخرى التي يجب استيفاؤها

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية بشارة خليل الخوري