All legislation

مرسوم Decree No. 384 09/09/1926

اعطاء تعويض خاص لغلاء المعيشة لاعضاء البعثة المولجة بتنظيم الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
384
Date
09/09/1926
Official Gazette
Issue 2007, 14/09/1926, p. 4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 701 تاريخ 06/10/1926 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 384 تاريخ 09/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي لاعضاء البعثة المولجة بتنظيم الجندرمة اللبنانية تعويض موقت لغلاء المعيشة وتحدد قيمة هذا التعويض الشهرية كما يلي: بيكباشي قروش 1950 كليتان 1600 ملازم اول من درجة ثانية وثالثة 1350 معاون ضابط 830 باشجاويش 810 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزبر الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كما فيما خص به

بيروت في 9 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية اغوست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري