All legislation

مرسوم Decree No. 390 09/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
390
Date
09/09/1926
Official Gazette
Issue 2007, 14/09/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 390 تاريخ 09/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد شمدين دندش ورفقاؤه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد- ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء في تنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد ضرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء في تنفيذه 3- قاموا بمؤامرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية- عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة- بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه- وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات - المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي- هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا وعمدا مع- ارتكابهم اعمال اللصوصية 8-مع معرفتهم سيرة الاشقياء بالجراىم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد- سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك قدموا لهم المؤونة والمبيت - والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة 12- ارتكبوا السرقة بمعاملة الجبر والشدة وحجز حرية اسخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني