All legislation

مرسوم Decree No. 391 09/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
391
Date
09/09/1926
Official Gazette
Issue 2007, 14/09/1926, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 391 تاريخ 09/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدعو اليليا شبلي الهبر ورفقاءه المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم 274 بتاريخ 11 اب سنة 1926 هم ايضا متهمون بانهم في ظروف الزمان والمكان ذاتها حاولوا قتل المدعو مجيد اسعد العسرواي عمدا مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز العمل لحيلولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني