المادة 1
مادة 1: ان المدعو اليليا شبلي الهبر ورفقاءه المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم 274 بتاريخ 11 اب سنة 1926 هم ايضا متهمون بانهم في ظروف الزمان والمكان ذاتها حاولوا قتل المدعو مجيد اسعد العسرواي عمدا مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز العمل لحيلولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين