المادة 1
مادة 1: عدل نظام ادارة الاى الجندرمة اللبنانية كما يأتي: الباب الثاني الفصل الخامس يبدل بما يأتي: الفصل الخامس : توزيع الوظائف المادة ال 24= ان المأجور والمحاسب هما منفذا قرارات مجلس الالاي. المأجور هو- رئيس الدائرة وظائف المأجور المادة ال 25= يقوم المأجور برقابة دائمة على كل مرة يرى حاجة الى ذلك ويراقب - مسك القيود كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل ويسهر على ان يبقى في صندوق مبالغ دون- مسوغ وهو مكلف بجميع القيود التي تتعلق في حساب المواد وعلى الاخص بتهيئة- مشاريع المقاولات وهو يتولى المحاسبة العمومية (كتهيئة الميزانية وطلب الاجازة- بالصرفيات والاعتمادات ويدفع جميع المصاريف ما عدا المعاش ويحرر مراسلات - المجلس ويمسك سجل الكنية ويوقع على خلاصة جميع المحررات في المسؤوليات المادة ال 26= ان المأجور مسؤول ماليا: 1- عن المبالغ التي استلمها والتي يجب عليه اثبات كيفية استعمالها اما بدفعها- الى اصحاب الاستحقاق واما بردها الى المالية 2- عن المبالغ التي سلمت اليه كسلفيات دائمة (وهذه المبالغ مقيدة في دفتر- الصندوق) 3- عن وجود الادوات التي كلف بالمحافظة عليها. وهو مسؤول نظاميا فقط 4- عن الشذوذات التي ارتكبها المحاسب الا اذا ثبت انه اهمل الاخبار عنها مع- معرفة حصولها المحاسب المادة 27: المحاسب مكلف بمحاسبة المعاش وبكافة القيود المتعلقة به وبمسك- جداول الدوام ويؤمن كل ثلاثة اشهر تصفية المعاملات التي تكون قد جرت . ويمسك- كافة القيود المتعلقة بالخيول بما فيه دفع بدلات التعويض بحسب الجداول التي- فقدها ويؤمن ارسال الحوالات ويعيد بدون تأخير الى صندوق المالية كل المبالغ- التي تعاد اليه بدفعها نهائيا او لابقائها بصفة امانة مسؤولية المحاسب المادة ال 28= ان المحاسب قبضها لاجمل دفع الرواتب والتي عليه اثبات كيفية- استعمالها اما بدفعها لذوي الاستحقاق واما باعادتها الى المالية عن المدفوعات - الغير المستحقة من الرواتب او من بدل تعويض الخيول عن كل خطأ يقع بمدفوعاته المواد 19 و45 و 55 و57 و70 و72 و79 و87 و107 يبدل فيها كلمة المحاسب بكلمة - (المأجور) ' الفصل التاسع: المادة ال 32= تبدل بما يأتي: السجلات التي يمسكها المأجور سجل المحاسبة. دفتر الصندوق. سجل الاشياء الاميرية الواردة والصادرة. سجل قرارات مجلس ادارة الالاي. سجل قيد المحررات الواردة والصادرة. سجل المخابرات . سجل كنية الافراد السجلات التي يمسكها المحاسب جدوال ايام الدوام. سجل القوة العمومية. سجل التعيينات . سجل قيد نمر الخيول. سجل الحوالات ذات ارومة المادة ال 53= الجملة الاولى يجرى ابدالها بالجملة الاتية: ان الالبسة تسلم الى المستودع الالاي بواسطة المتعهد ويجري فحصها من لجنة الاستلام التي تتشكل وفقا لمنطوق القرار رقم 2722 المؤرخ في 4 اذار سنة 1925 وما تبقى فهو دون تبديل '