المادة 1
مادة 1: ان سلطة الحاكم في تقرير الاسعاف المخولة له بموجب المادة الثانية من القرار رقم 3110 المتقدم ذكره احيلت الى وزير الصحة والاسعاف العام فهو يصدر قرار الاسعاف من قبل الدولة بعد تحليل اداري وفحص طبي وبعد موافقة مراقب النفقات المخصصة للاسعاف