المادة 1
مادة 1: عينت لجنة خاصة لتدرس حاجة وزارات الدولة واداراتها الى الموظفين درسا مفصلا ثم يقترح الغاء جميع الوظائف التي يتبين لها ان الغاءها لا يوقف حسن سير الاشغال في الدوائر
مرسوم Decree No. 414 13/09/1926
مادة 1: عينت لجنة خاصة لتدرس حاجة وزارات الدولة واداراتها الى الموظفين درسا مفصلا ثم يقترح الغاء جميع الوظائف التي يتبين لها ان الغاءها لا يوقف حسن سير الاشغال في الدوائر
مادة 2: تتألف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا الوزير ورئيس الدائرة اللذين يهمهما الامر عضوين من مجلس الشيوخ يعينهما مجلس الشيوخ اعضاء عضوين من مجلس النواب يعينهما مجلس النواب ولهذه اللجنة ان تدعو لديها كل شخص ترى فائدة في استماع رأيه
مادة 3: تجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها وتوضع اقتراحاتها موضع التنفيذ في ميزانية 1927
مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 13 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب