All legislation

مرسوم Decree No. 414 13/09/1926

تعيين لجنة لدرس حاجة وزارات الدولة واداراتها الى الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
414
Date
13/09/1926
Official Gazette
Issue 2009, 21/09/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 414 تاريخ 13/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة خاصة لتدرس حاجة وزارات الدولة واداراتها الى الموظفين درسا مفصلا ثم يقترح الغاء جميع الوظائف التي يتبين لها ان الغاءها لا يوقف حسن سير الاشغال في الدوائر

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا الوزير ورئيس الدائرة اللذين يهمهما الامر عضوين من مجلس الشيوخ يعينهما مجلس الشيوخ اعضاء عضوين من مجلس النواب يعينهما مجلس النواب ولهذه اللجنة ان تدعو لديها كل شخص ترى فائدة في استماع رأيه

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها وتوضع اقتراحاتها موضع التنفيذ في ميزانية 1927

المادة 4

مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 13 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب