All legislation

مرسوم Decree No. 450 21/09/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
450
Date
21/09/1926
Official Gazette
Issue 2010, 24/09/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 450 تاريخ 21/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدعو مجيد اسعد المسراوي ورفاقه المحالين المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم رقم 274 بتاريخ 11 آب سنة 1926 هم ايضا مظنون عليهم بانهم في ظروف الزمان والمكان ذاتها حاولوا قتل مخايل رشد الياس الهبر وصالح سلامة الهبر عمدا مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز العمل لحيولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني