المادة 1
المادة الاولى: يحق مجالس مجالس الادارة الذين يبعد محل اقامتهم اكثر من كيلومترين عن مركز المحافظة ان يطلبوا دفع مصاريف تنقلهم على اساس الطريقة الاقرب الى الاقتصاد من سواها
مرسوم Decree No. 443 17/09/1926
المادة الاولى: يحق مجالس مجالس الادارة الذين يبعد محل اقامتهم اكثر من كيلومترين عن مركز المحافظة ان يطلبوا دفع مصاريف تنقلهم على اساس الطريقة الاقرب الى الاقتصاد من سواها
مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به
بيروت في 17 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية اوغست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري