All legislation

مرسوم Decree No. 454 23/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
454
Date
23/09/1926
Official Gazette
Issue 2011, 28/09/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 454 تاريخ 23/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: احيل الى المجلس العدلي المختلط جرجس الياس عصا وخليل مخول سالم ورفقاؤهما بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء في تنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بجملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء في تنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية او ادوات قتالة او خطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرضوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك, قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ او المجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل حسن رحمون 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اوغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني