المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط مجمهولون بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء في تنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او- على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب - احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه- الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان- وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة- بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه- وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد- مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا- مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة- والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك, قدموا لهم المؤونة- والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة