All legislation

مرسوم Decree No. 475 29/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
475
Date
29/09/1926
Official Gazette
Issue 2013, 05/10/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 475 تاريخ 29/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط ابراهيم مرتا الصيفي ورفقاؤه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاك ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذه العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذه 4- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خط دبرتها عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحي لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك, قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة 12- تعاطوا التجارة بالسلاح لاجل مساعدة جمعية ثورية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس المزراء اوغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني