المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق احكام الامر الادراي رقم 3279 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1926 الى ان يصدر اشعار اخر
مرسوم Decree No. 528 06/10/1926
مادة 1: يوقف تطبيق احكام الامر الادراي رقم 3279 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1926 الى ان يصدر اشعار اخر
مادة 2: وزير الزراعة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اوغوست اديب وزير الزراعة علي نصرت الاسعد