All legislation

مرسوم Decree No. 474 13/10/1926

تعيين رسم على طلاب صفوف البيانو والكمنجة والالات العربية في مدرسة الموسيقى الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
474
Date
13/10/1926
Official Gazette
Issue 2017, 19/10/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 474 تاريخ 13/10/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اعتبارا من تاريخ فتح المدرسة الموسيقية الوطنية في 15 10 سنة 1926 قد فرض على طلاب الصفوف الاتية الرسم الشهري كما يلي: ل ل س 2،80 صفوف البيانو 0،50 ضفوف الالات العربية 0،75 صفوف الكمنجه اما بقية الصفوف فتبقى مجانية ويدفع الرسم شهريا في بداية كل شهر لمدير المدرسة او لسكرتيره مقابل سند ايصال