المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول حزيران سنة 1926 تعفى من رسوم الجمرك جميع الكتب المدرسية والعلمية المدرسية من اي مصدر كانت
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 335 03/06/1926
مادة 1: ابتداء من اول حزيران سنة 1926 تعفى من رسوم الجمرك جميع الكتب المدرسية والعلمية المدرسية من اي مصدر كانت
مادة 2: ان الكتب الفاخرة (Luxe) والكتب التي تعطى جوائز للتلاميذ والكتب الاخرى غير المدرسية او العلمية المدرسية تبقى خاضعة للرسوم المعينة في منشور الثعليمات رقم 566 الصادر في 11 اب سنة 1327
مادة 3: لا يحصل عل الاعفاء المنصوص عنه في المادة 1 الا بناء على تقديم شهادة من دائرة المعارف تثبت ان الكتب المستوردة هي للاستعمال المدرسي
مادة 4: امين السر العام والفتش العام للجمارك ملكفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 حزيران سنة 1926 الامضاء: ب . دي ريفي