All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 335 03/06/1926

اعفاء الكتب المدرسية والعلمية المدرسية من رسوم الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
335
Date
03/06/1926
Official Gazette
Issue 2018, 22/10/1926, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 03/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول حزيران سنة 1926 تعفى من رسوم الجمرك جميع الكتب المدرسية والعلمية المدرسية من اي مصدر كانت

المادة 2

مادة 2: ان الكتب الفاخرة (Luxe) والكتب التي تعطى جوائز للتلاميذ والكتب الاخرى غير المدرسية او العلمية المدرسية تبقى خاضعة للرسوم المعينة في منشور الثعليمات رقم 566 الصادر في 11 اب سنة 1327

المادة 3

مادة 3: لا يحصل عل الاعفاء المنصوص عنه في المادة 1 الا بناء على تقديم شهادة من دائرة المعارف تثبت ان الكتب المستوردة هي للاستعمال المدرسي

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والفتش العام للجمارك ملكفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 حزيران سنة 1926 الامضاء: ب . دي ريفي