All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 562 11/10/1926

تتمة للقرار 544 المتعلق بالاعفاء من العقوبات في احوال خاصة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
562
Date
11/10/1926
Official Gazette
Issue 2018, 22/10/1926, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 562 تاريخ 11/10/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كان المتهمون المحالون الى المجلس العدلي من التبعة الاجنبية اي انه ليسوا من رعايا احدى الدولة المشمولة بالانتداب فلا يمكن في اي حال من الاحوال اعتبار الاعمال المنسوبة اليهم ذات صيغة سياسية انما يجب اعتبار هذه الاعمال جنايات او جرائم عادية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1926 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: دي ريفي