المادة 1
مادة 1: ان كان المتهمون المحالون الى المجلس العدلي من التبعة الاجنبية اي انه ليسوا من رعايا احدى الدولة المشمولة بالانتداب فلا يمكن في اي حال من الاحوال اعتبار الاعمال المنسوبة اليهم ذات صيغة سياسية انما يجب اعتبار هذه الاعمال جنايات او جرائم عادية