المادة 27
ان الفلاح الذي بيده عقار الدولة والمستثمر لاراضي قرية تخص الدولة استثمارا مشاعا يتمتع بالافضلية على غيره.
يحق له ان يستحصل بطريقة الاستئجار مع وعد بالبيع على اراضي القرية منهم على نسبة حقوقه كما هي معينة وفقا للعادات المحلية وفي هذه الحال يجب على اصحاب الشأن ما عدا القيام بالواجبات التي تتحتم على كل مشتر لاراضي الدولة ان يجزؤوا ويقتسموا في ما بينهم الارض المستثمرة مشاعا وذلك اثناء الشهرين اللذين يليان تاريخ صك الاجار حسب القواعد المعينة في القرار عدد 171 الصادر في 10 اذار سنة 1926 .