المادة 36
يمكن ان يذكر في صك الاجار المشتمل على الوعد بالبيع منع المشتري بعد تحقيق وعد البيع ولمدة معينة وتحت طائلة سقوط حقه من ان يتصرف ادنى تصرف بالعقار بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك لا يمكن في هذه الحال وفي اثناء المدة المعينة في صك الاجار اجراء اية معاملة عقارية كانت بخصوص العقار اذا لم يكن العلم وخبر او طلب اجراء المعاملة مشتملا على ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك.