The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 36

المادة 36

يمكن ان يذكر في صك الاجار المشتمل على الوعد بالبيع منع المشتري بعد تحقيق وعد البيع ولمدة معينة وتحت طائلة سقوط حقه من ان يتصرف ادنى تصرف بالعقار بدون ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك لا يمكن في هذه الحال وفي اثناء المدة المعينة في صك الاجار اجراء اية معاملة عقارية كانت بخصوص العقار اذا لم يكن العلم وخبر او طلب اجراء المعاملة مشتملا على ترخيص من مدير الدوائر العقارية والاملاك.

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/36/