The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 44

المادة 44

اذا عقد الاجار بالرضى واذا قدمت طلبات كثيرة يمكن قبولها عن قطعة ارض واحدة فتكون الافضلية للمستأجر القديم اذا كان من جملة الطالبين واذا كان قد استثمر العقار.

وفي خلاف ذلك تكون الافضلية للطالبين الساكنين في القرية اذا كانوا هم يستثمرون الارض بنفسهم واذا وقعت مزاحمة فيما بينهم فتؤجر العقارات بطريقة القرية ومأمور على محلي من الدوائر العقارية واملاك الدولة كاعضاء ويقوم مهندس مساح لدى اللجنة بوظيفة كاتب.

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/44/