The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 51

المادة 51

يمكن ان يرخص ضمن الشروط المنصوص عنها في القوانين النافذة بعد دفع رسم عن ذلك في قطع الحطب وفتح مقالع الحجر والرمل واستثمارهما الخ وصنع المشاحر ومعامل القطران واستثمار جميع انواع الحاصلات الصغيرة التابعة لاملاك الدولة. للمستأجر حق الانتفاع بهذه الحاصلات الزهيدة ضمن الشروط المعينة في الشرائع والقرارات والقوانين النافذة.

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/51/