المادة 51
يمكن ان يرخص ضمن الشروط المنصوص عنها في القوانين النافذة بعد دفع رسم عن ذلك في قطع الحطب وفتح مقالع الحجر والرمل واستثمارهما الخ وصنع المشاحر ومعامل القطران واستثمار جميع انواع الحاصلات الصغيرة التابعة لاملاك الدولة. للمستأجر حق الانتفاع بهذه الحاصلات الزهيدة ضمن الشروط المعينة في الشرائع والقرارات والقوانين النافذة.