المادة 53
ان الاشغال التي تجري على املاك الدولة خلافا لاحكام هذا القرار وللقرارات المتخذة لتنفيذه تطبق بحقها الجزاآت النقدية التالية بناء على طلب الادارة ولا يمنع ذلك عند اللزوم تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الشرائع والقوانين النافذة وفرض التعويضات الحقوقية.
اولا - اذا اشغل احد ارضا بدون ترخيص فيدفع بدل الاجار.
ثانيا - اذا غرس شجرا بدون ترخيص فيدفع ليرة سورية عن كل هكتار او كسر من هكتار.
ثالثا - اذا رعى مواشيه بدون دفع الرسم المعين فيدفع ضعفي ذهذا الرسم.
رابعا - اذا بنى مسكنا او غير ذلك من الانشاآت غير المرخص بها في خارج الحصص التي قسمتها الادارة فيدفع 5 ليرات سورية جزاء نقديا.
خامسا - اذا عطل انشآت ضبط المياه او مجاريها فيدفع 5 ليرات سورية جزاء نقديا.
سادسا - اذا قطع حطبا او استخرج شيئا من الحاصلات الزهيدة بدون ترخيص فيدفع ضعفي الرسم المعين لذلك.
سابعا - اذا عمل خفية فحما او قطرانا فيدفع ضعفي الرسم المعين لذلك.